التاريخ : 2016-04-27
عطاء حكومي لبناء مقرات اللامركزية بالمملكة
الراي نيوز- خاص
كشف مصدر حكومي بانه بعد سمح الديوان الخاص بتفسير القوانين لمجلس الوزراء التصرف في الأراضي المستملكة وبأنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة للجهات المستملكة في حال تغيرت الظروف - التصرف بالعقار المستملك بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية والتصرف بالعوائد الناجمة عن ذلك بما يراه متفقاً والنفع العام وبغض النظر عن الغاية التي سبق واستملك العقار من أجلها قررت الحكومة طرح عطاء لبناء مقرات اللامركزية بالمملكة>
ونوه المصدر بانه جاء قرار الديوان للرد على السؤال الذي وجهه رئيس الوزراء للديوان لبيان فيما إذا كانت عبارة (أي وجه آخر من وجوه النفع العام ) الواردة في المادة (5) من قانون الاستملاك تشمل التصرف بالأرض المستملكة بالبيع أو الاستثمار أو كليهما وبالتالي التصرف بثمنها لغايات أي وجه آخر من وجوه النفع العام
ولفت المصدر ان الحكومة انهت عملية استملاك الاراضي الخاصة بـ مقار مجالس المحافظات تنفيذا لقانون مجالس المحافظات' اللامركزية' وذلك من اجل الشروع ببناء مقرات دور المجالس لتكون جاهزة لاستقبال المراجعين خلال المرحلة القليلة المقبلة بعد استملاك قطع اراض كمقار لـ مجالس المحافظات وفي كافة محافظات المملكة الـ 12 عشر وتم تسجيلها وفرزها تمهيدا لطرح العطاءات تشييد وبناء لتشييد البناء.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بالمصادقة على قانون اللامركزية لسنة 2015، وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور، في 16 كانون الاول 2015 ووذلك بعد اقراره من قبل مجلسي الأعيان والنواب وكان جلالة الملك عبدالله الثاني رد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 الذي اقره مجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان وذلك لمخالفته الدستور. و أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر ، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور على انه « اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق «.