التاريخ : 2016-08-10
نقاط استفهام على حقوق الانسان في الاردن ...!!
الراي نيوز
احمد الضامن
في تصريح سابق لوزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أكد على أن الأردن حقق انجازات نوعية فيما يتعلق بالعمل على بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، والتي توجها بإطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تعد خطة تنفيذية ذات رؤية واضحة ودقيقة لما يجب انجازه في هذا المضمار.
وبين أن الحكومة وبشكل كبير تعمل على نشر الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان، ويعمل على المتابعة الحثيثة لتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال في المملكة.
التعديل الذي جاء في بعض مواد الدستور التي تم تعدليها مؤخرا، كمادة '308' من قانون العقوبات الأردني والتي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة وبالتالي توقف العقوبة،حيث وبحسب رأي بعض الأشخاص بان المادة '308' تتناقض مع مبادئ العدالة ومطالبين بإلغائها لعدم تحقيق أهدافها في إيقاع العقاب وتعزيز عنصر الردع،فبحسب رأيهم جاءت لتكافئ الجاني بالزواج من الضحية المغتصبة والتي تعاقب بذلك مرتين تعرضها للاغتصاب وزواجها من المغتصب.
وطالب المواطنون أيضا الدولة بإعادة دراسة المواد 364 - 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بموضوع عدم المحكومية للسجناء المفرج عنهم وخصوصا الذين تابوا وأصلحوا أنفسهم .
وقالوا في رسالة وصلت رم، إن المواد ( 364 و 365) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي تمنع نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المفرج عنه بعد تنفيذ حكمة القضائي من الحصول على عدم محكوميه وخصوصا صاحب السابقة الأولى ( القيد الأول ).
حيث أن هذه المواد تمنع المفرج عنه من الاندماج بالمجتمع علما أن أصحاب السابقة الأولى وبنسبة 90 بالمائة يكونوا تائبين، بالإضافة إلى إنهائهم محكومتيهم القضائية .فعدم إعطاء عدم المحكومية لهذه الفئة يمنعهم من الاندماج بالمجتمع ويمنعهم من فرص العمل بالقطاع العام والخاص.
وان عدم حصول السجناء المفرج عنهم على عدم محكوميه يهدم جهد الأمن العام بإصلاح النزلاء فلا عدم محكوميه وبالتالي لا عمل ولا وظيفة ولا أمل بالحياة الكريمة،.أما من يكرر الجرائم فعقوبته مضاعفة (بند مكرر) ولا باس من تقيدهم لحماية المجتمع ..
وتاليا نص الرسالة التي وصلت إلى مكاتب رم..
'معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد حسين المومني اسمح لي سيدي أن ابدي بعض الملاحظات بخصوص حقوق الإنسان بالمملكة فنحن ببلد ديمقراطي يسمح بإبداء الرأي
بالنسبة لحقوق الإنسان الأردني تقع عليه انتهاكات خطيرة لحقوقه والذي ينتهك حقوقه هو القانون نفسه وخذ بعض الأمثلة وهذه الأمثلة على سبيل الذكر وليس الحصر
أولا :المادة ( 308) من قانون العقوبات الأردني والتي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة وبالتالي توقف العقوبة
ثانيا : المواد ( 364 و 365) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي تمنع نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المفرج عنه بعد تنفيذ حكمة القضائي من الحصول على عدم محكوميه وخصوصا صاحب السابقة الأولى ( القيد الأول ) حيث أن هذه المواد تمنع المفرج عنه من الاندماج بالمجتمع علما أن أصحاب السابقة الأولى وبنسبة 90 بالمائة يكونوا تائبين بالإضافة إلى إنهائهم محكومتيهم القضائية فعدم إعطاء عدم المحكومية لهذه الفئة يمنعهم من الاندماج بالمجتمع ويمنعهم من فرص العمل بالقطاع العام والخاص الم تفكروا كيف سينفق السجين المفرج عنه بعد الإفراج على نفسه وأسرته يظل عدم منحة عدم المحكومية علما بأنكم لا تقدمون كحكومة للمفرج عنه وخصوصا صاحب القيد الأول أي إعانة مادية فعجبا من هذه المواد الغير إنسانية
ثالثا : بالنسبة لأسس القبول الموحد...
سيدي الوزير بعض المواد كأمثلة :
المادة ه 1 : يقبل في واحدة من الجامعات الأردنية احد أبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين أو السابقين وحفيد واحد من الدرجة الأولى
المادة ه 2 : يقبل في الجامعات الأردنية احد أبناء أعضاء مجلس أمنائها العاملين أو السابقين أو احد أحفادهم من الدرجة الأولى
المادة ( ز ) :
يمنح رؤساء الجامعات صلاحيات قبول أبناء الدبلوماسيين الأردنيين في السفارات الأردنية بالخارج
فأين القبول الموحد بظل هذه المواد المذكورة او المواد التي لم اذكرها ألا تعلموا بان 30 بالمائة من مقاعد الجامعات الأردنية فقط تأخذ على أساس التنافس الحر والباقي استثناءات .
معالي الوزير اكتفي بهذا الكم من المواد القانونية المنتهية الصلاحية فيجب على وزارة العدل والمركز الوطني لحقوق الإنسان الوقوف الفوري على هذه المواد والتي تشكل اعتداء على عدد كبير من المواطنين والمشكلة بان هذه المواد اعتداء صارخ على المواطن باسم القانون فيجب إصلاح بعض النصوص والتي تتنافى مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية'.