التاريخ : 2016-05-29
وقف جلسات "الاعيان"
الراي نيوز
وقف جلسات 'الاعيان'
فارس كرامة
كشف مصدر حكومي بأنه صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيار لسنة 2016، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور وعليه سوف يتم وقف كافة جلسات مجلس الاعيان ، فيما يسمح الدستور في المادة 94 وضع قوانين مؤقتة عندما يكون مجلس النواب منحلاً حيث يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها.
أ- الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ولفت المصر بانه بصدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب ان جملة من الاستحقاقات الدستورية تترتب على قرار حل المجلس النيابي وفي مقدمتها اجراء الانتخابات خلال فترة الاربعة اشهر القادمة ، ومن هذه الاستحقاقات يتمثل في توقف جلسات مجلس الاعيان ولا يعني حل مجلس النواب ان يتم حل مجلس الاعيان وذلك بمقتضى المادة 66 من الدستور التي تنص في الفقرة الاولى منها على 'يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين' في حين تنص الفقرة الثانية على 'اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان'.
ونوه المصدر ان لجلالة الملك ان يصدر الامر السامي باجراء الانتخاب لمجلس النواب وذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور التي تنص 'الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراءالانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون ' او ان تقدم الحكومة استقالتها بمقتضى الفقرة (2) من المادة 74 من الدستور التي تنص 'الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها' فيما تحديد موعد اجراء الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب واجراء الانتخاب خلال فترة اربعه اشهر وتنص المادة 73 من الدستور على مايلي.
1.اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2.اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3.لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.